Call us now:
مادة 352 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان الاستدعاء مقبولاً في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.
إذا كان الاستدعاء مقبولاً في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.