مادة 355 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 وبالمرسوم والمصاريف وتأمر باعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *