Call us now:
مادة 355 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 وبالمرسوم والمصاريف وتأمر باعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.