Call us now:
مادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.