مادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *