Call us now:
مادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.