مادة 360 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *