Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تخريب المأجور – ضرر المأجور – متانة البناء – تحسين المأجور – خبرة فنية
1) – ليمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريباً في المأجور يؤدي إلى التخلية لابد من تحقق الضرر وأن تكون هذه الأعمال قد ألحقت ضرراً بالمأجور بأن أثرت في متانته وسلامته وأوهنته. أما إذا كان الأمر سينتهي إلى إمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه دون أن يضر ذلك بالمأجور فإن عنصر الإساءة بالمعنى الذي قصده الشارع غير متوفر.
2) – إذا كانت التزيينات تزيد من تحسينات المأجور ولا ترهقه فلا عبرة لأية قيود مقابل الخبرة الفنية التي تجريها المحكمة.
في أسباب الاستئناف
1 – كل ما يحدثه المستأجر في المأجور ولو كان من قبيل التزيينات يعتبر زيادة في الأعباء.
2 – تغيير الأوصاف ثابت في القيد العقاري والمالي ويرتب غرامات مالية.
3 – المستأنف لم يدفع أية أجور عن الإضافات.
4 – تقرير الخبير غير صحيح وغير قانوني ويطلب إعادة الخبرة.
5 – المستأنف متمسك بدعوى الإخلاء وإزالة الاحداثات.
6 – المحكمة لم تناقش كافة الدفوع.
في المناقشة
لما كان الاجتهاد مستقراً على أن الإساءة الموجبة للإخلاء هي عندما يقيم المستأجر احداثات توهن المأجور وترهقه وتولد ضرراً بنتيجة الخبرة الفنية التي تجريها المحكمة. (اجتهاد محكمة النقض رقم 1375 لعام 1979 تاريخ 18 / 3 / 1979) حيث جاء فيه ما يلي
(وحيث أنه ليمكن اعتبار المستأجر قد أحدثت تخريبات في المأجور تؤدي إلى التخلية لابد من تحقق الضرر من أن هذه الأعمال قد ألحقت الضرر بالمأجور بأن أثرت في متانته وسلامته وأوهنته. أما إذا كان الأمر سينتهي إلى إمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه دون أن يضر ذلك بالمأجور فإن عنصر الإساءة بالمعنى الذي قصده الشارع يكون غير متوفر).
وقرار آخر برقم 372 تاريخ 28 / 5 / 1979 إيجار
(ولما كانت التزيينات التي يقر فيها المستأنف إنما تزيد من تحسينات المأجور ولا ترهقه ولا عبرة لأية قيود مقابل الخبرة الفنية التي تجريها المحكمة. كما أن تحديد الأجرة إن كان من حيث الزيادة أو النقصان لا يؤثر في سير هذه الدعوى).
ولما كانت هذه المحكمة وعلى ضوء وقائع الدعوى ومجرياتها ترى أن تقرير الخبرة جاء متفقاً مع الأصول والقانون وتشارك محكمة الصلح رأيها فيه وترى أنه لا موجب لإعادة الخبرة.
ولما كانت أسباب الاستئناف لا تنال من القرار المستأنف الذي ناقش الدعوى بشكل صحيح ورد على كافة الدفوع مما يوجب تصديقه.
(قرار استئناف دمشق رقم 128 أساس 249 تاريخ 20 / 6 / 1983 – مجلة المحامون ص 32 لعام 1984).