مادة 373 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرماً فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *