Call us now:
مادة 373 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرماً فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.
إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرماً فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.