Call us now:
مادة 380 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204 .
إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204 .