مادة 380 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *