Call us now:
مادة 383 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تجري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة الى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.
تجري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة الى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.