مادة 383 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تجري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة الى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *