Call us now:
مادة 390 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.
إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.