مادة 390 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *