مادة 397 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ إذا تخلل الضوضاء اهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية أو جنحية أثناء المحاكمة، أجرت المحكمة تحقيقاً في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً.
2 ـ يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *