Call us now:
مادة 397 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا تخلل الضوضاء اهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية أو جنحية أثناء المحاكمة، أجرت المحكمة تحقيقاً في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً.
2 ـ يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.