Call us now:
مادة 404 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تصدر المحكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.
تصدر المحكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.