مادة 404 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تصدر المحكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *