Call us now:
مادة 426 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفقاً للأصول التالية:
تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفقاً للأصول التالية: