مادة 426 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفقاً للأصول التالية:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *