Call us now:
مادة 427 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.