مادة 427 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *