مادة 428 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *