Call us now:
مادة 428 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.
يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.