مادة 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *