Call us now:
مادة 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.
على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه.