قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 671

اخلاء – اساءة استعمال – طغيان على العقد

إن اقتطاع المستأجر غرفة من المأجور وفتحه لها باباً على الشارع العام وجعله منها محلاً لتعاطي مهنة التصوير يعتبر طغياناً على العقد الذي تم بموجبه تأجير العقار للسكنى يبرر الإخلاء.

المناقشة
فمن حيث أن الواقعة على ما يفهم من أقوال الطرفين ومحضري المعاينة أن المدعى عليه الطاعن قام بتحويل غرفة من غرف المأجور المعد للسكن إلى محل للتصوير وفتح له باباً على الشارع العام.
ومن حيث أنه لئن كان الاجتهاد قد استقر على اعتبار أن استعمال إحدى غرف المأجور لممارسة مهنة للمستأجر أو زوجه لا يعتبر استعمالاً له بطريقة تتنافى مع شروط العقد الأخير (استعمال غرفة كعيادة لطبيب أو لتعاطي أعمال الخياطة من قبل زوجة المستأجر) إلا أنه في الواقعة الماثلة يتبين أن الطاعن اقتطع غرفة من المأجور وفتح لها باباً على الشارع العام وجعل منها محلاً لتعاطي مهنة التصوير. ومن حيث أن ذلك يعتبر طغياناً على العقد المبرم بين الطرفين والذي تم بموجبه تأجير العقار للسكنى يجيز الإخلاء. لذا يكون ما انتهى إليه الحكم من حيث النتيجة في محله ويتعين من ثم رفض ما جاء في أسباب الطعن.
(نقض سوري رقم 1331 أساس إيجارات 1241 تاريخ 24 / 11 / 1976 مجلة المحامون – ص 69 لعام 1977).