Call us now:
مادة 452 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغياً.
إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغياً.