مادة 452 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا أدى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله أخلي سبيله في الحال وأصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *