قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 672

اخلاء – اساءة استعمال – مخالفة شروط العقد – مهنة حرة وسكن

إن تبديل وجهة استعمال المأجور من سكن وتجميل سيدات إلى محل تجاري مخصص للتجميل ينطوي على مخالفة لشروط العقد تستدعي الإخلاء.

المناقشة
لما كان يتضح من عقد الإيجار أن الدار مؤجرة للسكن وتجميل للسيدات فإن المستأجر يجب أن يتقيد بشروط العقد وأن يمتنع عن أي فعل يؤدي إلى استعمال المأجور استعمالاً يتنافى معه.
ولما كان تبديل جهة الاستعمال من مسكن وتجميل سيدات إلى محل تجاري مخصص للتجميل ينطوي على مخالفة لشروط العقد ويستدعي تطبيق أحكام الفقرة / ب / من المادة الخامسة من قانون الإيجار.
ولما كانت تجزئة العقار غير مسكنة وكان فصل المحل المستعمل للتجميل على فرض كونه عملاً تجارياً غير جائز فإنه لا يمكن تطبيق أحكام نهاية الفقرة / ج- / من المادة الخامسة من قانون الإيجار لجهة استناد بيع المتجر والمصنع وان تنازل المستأجر عن المأجور دون موافقة المؤجرة يستدعي تطبيق أحكام الفقرة / ج- / ذاتها.
ولما كانت الفقرة / ب / من المادة التاسعة من قانون الإيجار الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته نصت على منح شاغل العقار مهلة للإخلاء فإن المحكوم عليه يستفيد من هذه المنحة ولا محل للطعن من هذه الجهة فإن أسباب الطعن من حيث النتيجة تكون قاصرة ولا تنال من الحكم المطعون فيه.
(نقض سوري رقم 739 أساس إيجارات 761 تاريخ 27 / 5 / 1976 – مجلة المحامون ص 69 لعام 1977).