Call us now:
مادة 459 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقاً للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة من المرتبة الاولى أحدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.
تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقاً للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة من المرتبة الاولى أحدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.