مادة 459 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقاً للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة من المرتبة الاولى أحدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *