مادة 462 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

فيما خلال الحكم بالاعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده ما لم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *