Call us now:
مادة 462 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
فيما خلال الحكم بالاعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده ما لم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.
فيما خلال الحكم بالاعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده ما لم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.