مادة 465 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يمكن للجنة أن تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها للنظر في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *