Call us now:
مادة 465 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يمكن للجنة أن تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها للنظر في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.
يمكن للجنة أن تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها للنظر في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.