Call us now:
مادة 17 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.
للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.