مادة 17 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

للمحكمة أن تمنع إقامة الحدث في أماكن معينة على أن يكون قد تجاوز عند الحكم عليه بهذا التدبير الخامسة عشرة من عمره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *