Call us now:
اخلاء – اساءة استعمال – تحويل المأجور من متجر الى مصنع دون موافقة المالك – اساءة
إن مجرد تحويل المستأجر المأجور من متجر إلى مصنع دون موافقة المالك يشكل إساءة لاستعماله ولا محل لإجراء أية خبرة فنية حول تأثير الآلات المستحدثة في المأجور على سلامة البناء.
المناقشة
لما كان الاجتهاد مستقراً على أن من حق مستأجر العقار المخصص لاستعماله متجراً أو مصنعاً أن يجري تبديلاً في جهة استعماله لما هو أفضل مما هو مخصص له في العقد. وإن قيامه بهذا التبديل لا يشكل إساءة لاستعمال المأجور.
ولما كان ثابتاً في هذه الدعوى أن العقار مؤجر لاستعماله مستودعاً (أي مخصصاً لعمل تجاري) وإن المدعى عليه المطعون ضده المستأجر قام بتحويل المأجور إلى مصنع لنشر الأخشاب. كما قام بتجهيزه بالآلات اللازمة لذلك. ولما كان المستأجر لا يملك أصلاً تحويل المتجر المأجور إلى مصنع دون موافقة المالك. ولأن مجرد التحويل يشكل إساءة لاستعمال المأجور. ولا محل لإجراء أية خبرة حول تأثير الآلات المستحدثة في المأجور على سلامة البناء.
ولما كانت المحكمة في قراراها المطعون فيه سارت على نهج خاطىء مخالف للتطبيق القانوني الصحيح والمبدأ المبين أعلاه. فإن أسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقضه.
(نقض سوري رقم 609 أساس إيجارات 547 تاريخ 9 / 5 / 1976 – مجلة المحامون ص 583 لعام 1976).