مادة 62 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974TheORSSMay 20, 2025 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.