مادة 62 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *