مادة 2 من قانون الأسلحة و الذخائر

يقصد بالذخائر في هذا القانون:
أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد.
ب ـ ذخائر اسلحة التمرين.
جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *