Call us now:
مادة 2 من قانون الأسلحة و الذخائر
يقصد بالذخائر في هذا القانون:
أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد.
ب ـ ذخائر اسلحة التمرين.
جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.
يقصد بالذخائر في هذا القانون:
أ ـ ذخائر الاسلحة النارية المعدة للصيد.
ب ـ ذخائر اسلحة التمرين.
جـ ـ ذخائر المسدسات والبنادق بجميع انواعها.