Call us now:
مادة 3 من قانون الأسلحة و الذخائر
يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون:
الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.
يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون:
الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.