مادة 3 من قانون الأسلحة و الذخائر

يقصد بالالعاب النارية في هذا القانون:
الألعاب والاسهم التي تطلق عادة في الاعياد والمهرجانات والمصنوعة من مواد كيماوية غير متفجرة وشهب الاشارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *