مادة 4 من قانون الأسلحة و الذخائر

يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الاشياء المصنوعة من البارودة والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *