Call us now:
مادة 4 من قانون الأسلحة و الذخائر
يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الاشياء المصنوعة من البارودة والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.
يقصد بالمفرقعات في هذا القانون: الاشياء المصنوعة من البارودة والمركبات الكيماوية والتي تنفلق بالاصطدام مع جسم صلب.