Call us now:
مادة 11 من قانون الأسلحة و الذخائر
تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.
تعين في الرخصة الخاصة بالبنادق الحربية المنطقة او المناطق التي يسمح فيها بحمل السلاح وعلى المرخص له اعلام السلطة الادارية عند تغيير المنطقة لأخذ موافقتها.